[ ص: 505 ] وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم الآية.
قيل: إن قوله: ومن قتله منكم متعمدا معناه: متعمدا لقتله، ناسيا لإحرامه، وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه إن أنه لا حج له، وأكثر العلماء على أنه يجب عليه الجزاء، وحجه تام، وقد روي عن قتله ذاكرا لإحرامه وتحريمه مجاهد، أنه لا حكم عليه، ويستغفر الله، وحجه تام. وابن زيد:
- في مذهب والخطأ والعمد في قتل الصيد مالك، والشافعي، وأصحابه - سواء. وأبي حنيفة،
وروي عن ابن عباس، أنه لا شيء عليه في الخطأ، وقاله وابن جبير: طاووس، وأبو ثور.
فإن حكم عليه كلما قتله، في قول قتل الصيد في إحرامه مرة بعد مرة; مالك، والشافعي، وغيرهم. وأبي حنيفة،
وروي عن أنه قال: لا يحكم عليه إلا في المرة الأولى; لقوله تعالى: ابن عباس عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه ; وقاله سعيد بن جبير، والحسن، وشريح، وغيرهم.
[ ص: 506 ] بعد أن يحكم عليه ذوا عدل، هذا مذهب ولقاتل الصيد الخيار بين المثل، والإطعام، أو الصيام، مالك، والشافعي، وغيرهم. وأبي حنيفة،
وقال إن كان عنده جزاؤه ذبحه، وتصدق به، وإن لم يكن عنده جزاؤه; قوم جزاؤه بدراهم، ثم قومت الدراهم بطعام، فصام، وإنما أريد بالطعام الصيام. ابن عباس:
إنما الطعام والصيام فيما لا يبلغ الهدي. سعيد بن جبير:
إن لم يجد هديا; أطعم، فإن لم يجد طعاما; صام. الثوري:
ومذهب مالك في الصيام: أن يصوم عن كل مد يوما، ومذهب والشافعي وأصحابه: عن كل نصف صاع يوما. أبي حنيفة
وقوله: فجزاء مثل ما قتل من النعم معناه: أن عليه في النعامة بدنة، وكذلك ما أشبه ذلك، وفي وفي الظبي شاة، عند حمار الوحش مالك بقرة، وقال والشافعي بدنة، وقد بسطت القول في المثل، وفيما ليس له مثل، في «الكبير». ابن عباس:
ولا يحكمان من الإبل والبقر والغنم إلا بما يجوز في الضحايا، فإن اختلفا; ابتدأ الحكم غيرهما، ويحكمان بغير رأي الإمام، وله [ ص: 507 ] أن يرجع إلى غيرهما، هذا قول ويحكم في الجزاء عدلان، وغيره من العلماء. مالك
وقوله: أحل لكم صيد البحر وطعامه : حلال للمحرم بالنص، وكذلك حكم الأنهار، (صيد البحر): ما طرحه ميتا، أو نضب عنه الماء، وقيل: هو المملوح، وقيل: (صيده): ما صيد، و (طعامه): أكله، فأباح الصيد واللحم. و (طعام البحر):
وقوله: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما : أكثر العلماء: على أن المحرم على المحرم ما صاده بنفسه، أو صيد من أجله، فهو له حلال، هذا قول فإن صاده الحلال، وأهداه إلى المحرم، أو باعه منه; وأكثر العلماء. مالك
وقد روي عن علي، وغيرهما: أن لحم الصيد محرم على المحرمين، وكرهه وابن عباس، جابر بن زيد، والثوري، وطاووس، وإسحاق، في قول كافة العلماء. وصيد المحرم محرم على الحلال والمحرم
وأرخص في مالك ورخص فيه إدخال الصيد من الحل إلى الحرم، جابر بن عبد الله، وغيرهما من الصحابة، والتابعين، وكرهه وهشام بن عروة، ابن عباس، وغيرهما، وعائشة، وأبو حنيفة، وابن حنبل، وإسحاق.
وقوله: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس الآية.
[ ص: 508 ] سميت الكعبة كعبة; لتربيعها، عن مجاهد وأصله: من الكعوبة; وهو النتوء)، ومنه: (الكاعب). وعكرمة،
ومعنى (قياما للناس) أي: ما أمروا أن يقوموا بالفرض فيه.
كانت هذه في الجاهلية حواجز، وقد تقدم ذكر ذلك في أول السورة. قتادة: