وقوله: ولا تسرفوا : قال مجاهد: لا تحرموا ما حرمته الجاهلية من الأنعام.
ابن زيد: هذا للولاة، يقول لهم: لا تأخذوا ما لا يجب على الناس.
أصبغ بن الفرج: المعنى: لا تأخذوا الشيء بغير حقه، ولا تضعوه في [ ص: 663 ] غير موضعه.
ابن المسيب: المعنى: لا تمتنعوا من الزكاة فيها; فتهلكوا.
وقيل: المعنى: لا تعطوا كل مالكم إلى الغرباء، وتتركوا عيالكم.
وقيل: لا تنفقوا أموالكم فيما لا يحل لكم; لأنه قد أخبر عنهم أنهم قالوا: وهذا لشركائنا .
وروي: أن ثابت بن قيس بن شماس صرم خمس مئة نخلة، ففرقها كلها، ولم يدخل منزله شيئا منها; فأنزل الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين .
وقوله: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة إلى قوله: أهل لغير الله به : أكثر العلماء على أن هذه الآية محكمة، واختلفوا في أشياء سوى ما ذكر فيها من الأطعمة، وقد ذكرتها في «الكبير».
قال الشافعي: الآية جواب لقوم سألوا عن أشياء; فأخبروا عنها، ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم تحريم ما لم يسألوا عنه.
وقال قوم: هي منسوخة بالسنة; لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أكل لحوم الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وقد ذكرت اختلاف العلماء في ذلك في «الكبير».
[ ص: 664 ]


