3306 باب منه
وهو في النووي في (باب حكم الفيء) .
حديث الباب
وهو بصحيح \ مسلم النووي ص 81 ج 12 المطبعة المصرية
[ (عن أبي هريرة) "لا يقتسم ورثتي دينارا. ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي، فهو صدقة" ) ] . (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال: