الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              3665 باب: الخمر من البسر والتمر

                                                                                                                              وقال النووي : (باب تحريم الخمر ، وبيان أنها تكون من عصير العنب . إلخ) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 150 ج 13 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن أنس بن مالك، قال: كنت أسقي أبا طلحة، وأبا دجانة، ومعاذ بن جبل : في رهط من الأنصار، فدخل علينا داخل فقال: حدث خبر. نزل تحريم الخمر . فأكفأناها يومئذ، وإنها لخليط البسر والتمر. .

                                                                                                                              قال قتادة : وقال أنس بن مالك : لقد حرمت الخمر . وكانت عامة خمورهم يومئذ ، خليط البسر والتمر ] .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              ( عن أنس بن مالك) رضي الله عنه، : ( قال : كنت أسقي أبا طلحة ، وأبا دجانة ، ومعاذ بن جبل) رضي الله عنهم : ( في رهط من الأنصار ، فدخل علينا داخل فقال : حدث خبر . نزل تحريم الخمر . فأكفأناها يومئذ) .

                                                                                                                              فيه : العمل بخبر الواحد. وأن هذا كان معروفا عندهم .

                                                                                                                              [ ص: 475 ] ( وإنها لخليط البسر والتمر . قال قتادة : وقال أنس بن مالك : لقد حرمت الخمر . وكانت عامة خمورهم يومئذ : خليط البسر والتمر) . أي : الشراب الذي يصنع منهما .

                                                                                                                              وأخرج النسائي ، والحاكم وصححه : عن جابر ؛ مرفوعا : "الزبيب والتمر ؛ هو الخمر". وظاهره الحصر . قال الحافظ : لكن المراد : المبالغة . وهو بالنسبة إلى ما كان حينئذ بالمدينة موجودا .

                                                                                                                              وقيل : إن مراد أنس : الرد على من خص اسم الخمر بما يتخذ من العنب .

                                                                                                                              وقيل : إن مراده أن التحريم لا يختص بالخمر المتخذة من العنب ، بل يشركها في التحريم : كل شراب مسكر . قال الحافظ : وهذا أظهر .

                                                                                                                              قال : والمجمع على تحريمه : عصير العنب ، إذا اشتد . فإنه يحرم تناوله بالاتفاق . وحكى ابن قتيبة ، عن قوم من مجان أهل الكلام : أن النهي عنها للكراهة . وهو قول مجهول ، لا يلتفت إلى قائله .

                                                                                                                              [ ص: 476 ] وحكى النحاس عن قوم : أن الحرام ، ما أجمعوا عليه . وما اختلفوا فيه ، فليس بحرام . قال : وهذا عظيم من القول ، يلزم منه : القول بحل كل شيء اختلف في تحريمه ، ولو كان الخلاف واهيا .

                                                                                                                              ونقل الطحاوي عن أبي حنيفة : أن الخمر حرام ، قليلها وكثيرها .

                                                                                                                              والسكر من غيرها حرام ، وليس كتحريم الخمر . والنبيذ المطبوخ لا بأس به ؛ من أي شيء كان .

                                                                                                                              وعن أبي يوسف : لا بأس بالنقيع من كل شيء ، وإن غلا . إلا الزبيب والتمر . وعن محمد : ما أسكر كثيره ، فأحب إلي : أن لا أشربه . ولا أحرمه .

                                                                                                                              وقال الثوري : أكره نقيع التمر ونقيع الزبيب ، إذا غلا . قال : ونقيع العسل لا بأس به .

                                                                                                                              " والبسر " بضم الباء : من تمر النخل . معروف .




                                                                                                                              الخدمات العلمية