الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              3722 باب: إباحة الانتباذ في تور الحجارة

                                                                                                                              وأورده النووي في : ( الباب المتقدم) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 167 ج 13 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن جابر، قال: كان ينتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في سقاء. فإذا لم يجدوا سقاء، نبذ له في تور من حجارة. فقال بعض القوم - وأنا أسمع لأبي الزبير-: من برام؟ قال: من برام. ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              ( عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما ؛ ( قال : كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه) وآله ( وسلم ، في سقاء . فإذا لم يجدوا له [ ص: 488 ] سقاء ، نبذ له في تور من حجارة) . بفتح التاء ، وهو قدح كبير كالقدر ، يتخذ تارة من الحجارة ، وتارة من النحاس وغيره .

                                                                                                                              ( فقال بعض القوم - وأنا أسمع لأبي الزبير - قال : من برام ؟ قال: من برام) وهو بمعنى قوله : " من حجارة ".

                                                                                                                              قال النووي : فيه التصريح : بنسخ النهي عن الانتباذ في الأوعية الكثيفة ؛ كالدباء ، والحنتم ، والنقير ، وغيرها .

                                                                                                                              لأن تور الحجارة أكثف من هذه كلها ، وأولى بالنهي . فلما ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم انتبذ له فيه ، دل على النسخ . قال : وهو موافق لحديث " بريدة " عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : "كنت نهيتكم ". إلى آخره .




                                                                                                                              الخدمات العلمية