3377 باب: ويحذين وقتل الولدان في الغزو لا يسهم للنساء من الغنيمة،
وقال النووي : (باب : النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم ، . والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب)
حديث الباب
وهو بصحيح \ مسلم النووي ص 190 - 191 ج 12 المطبعة المصرية
[عن يزيد بن هرمز، أن نجدة كتب إلى يسأله عن خمس خلال؟ فقال ابن عباس لولا أن أكتم علما، ما كتبت إليه. كتب إليه ابن عباس: نجدة: أما بعد فأخبرني، . يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟
فكتب إليه كتبت تسألني: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة. وأما بسهم، فلم يضرب لهن. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن [ ص: 53 ] يقتل الصبيان. فلا تقتل الصبيان. وكتبت تسألني: متى ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري! إن الرجل لتنبت لحيته، وإنه لضعيف الأخذ لنفسه. ضعيف العطاء منها. فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. ابن عباس:
وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو؟ وإنا كنا نقول: هو لنا. فأبى علينا قومنا ذاك ] . هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم