2941 باب: إباحة اقتناء كلب الصيد والماشية
وقال النووي : ( باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه. وبيان تحريم اقتنائها، إلا لصيد أو زرع أو ماشية، ونحو ذلك) .
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص238 ج10 المطبعة المصرية
[عن سالم; عن أبيه; عن النبي صلى الله عليه وسلم; قال: "من اقتنى كلبا; [ ص: 386 ] إلا كلب صيد أو ماشية: نقص من أجره كل يوم، قيراطان" ].


