الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2938 [ ص: 392 ] باب: في قتل الكلاب

                                                                                                                              وذكره النووي في: ( باب الأمر بقتل الكلاب. إلخ) كما تقدم.

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص236،237 ج10 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [ ( عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما; قال: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتل، ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن قتلها، وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان" ) ].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              هذا الحديث رواه أحمد أيضا، بلفظ: "أمرنا بقتل كل الكلاب. إلخ".

                                                                                                                              وفي حديث ابن عمر عند مسلم: "قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يأمر بقتل الكلاب، فننبعث في المدينة [ ص: 393 ] وأطرافها، فلا ندع كلبا إلا قتلناه، حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية يتبعها". والمرية: هي الناقة الغزيرة الدر.

                                                                                                                              قال النووي : أجمع العلماء على قتل الكلب الكلب، والكلب العقور. واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه; فقال إمام الحرمين: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أولا بقتلها كلها، ثم نسخ ذلك ونهى عن قتلها; إلا الأسود البهيم. ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميع الكلاب التي لا ضرر فيها، سواء: الأسود وغيره. ويستدل لما ذكره: بحديث ابن المغفل: "قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟".

                                                                                                                              وقال عياض : ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ بالحديث، في قتل الكلاب، إلا ما استثني من كلب الصيد وغيره. قال: وهذا مذهب مالك وأصحابه.

                                                                                                                              قال: واختلف القائلون بهذا; هل كلب الصيد ونحوه: منسوخ من [ ص: 394 ] العموم الأول في الحكم بقتل الكلاب، وأن القتل كان عاما في الجميع؟ أم كان مخصوصا بما سوى ذلك؟

                                                                                                                              قال: وذهب آخرون: إلى جواز اتخاذها جميعا، ونسخ الأمر بقتلها والنهي عن اقتنائها، إلا الأسود البهيم.

                                                                                                                              قال عياض : وعندي: أن النهي أولا كان نهيا عاما عن اقتناء جميعها. وأمر بقتل جميعها. ثم نهى عن قتلها ما سوى الأسود. ومنع الاقتناء في جميعها; إلا كلب صيد، أو زرع، أو ماشية.

                                                                                                                              قال النووي : وهذا الذي قاله القاضي; هو ظاهر الأحاديث.

                                                                                                                              فيكون حديث ابن المغفل مخصوصا بما سوى الأسود; لأنه عام، فيخص منه الأسود بالحديث الآخر. انتهى .




                                                                                                                              الخدمات العلمية