3638 باب: الذبح بما أنهر الدم. والنهي عن السن والظفر 
وقال النووي   : ( باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم; إلا السن والظفر، وسائر العظام) . 
حديث الباب 
وهو بصحيح  مسلم   \ النووي  ص122-125 ج13 المطبعة المصرية 
[عن  رافع بن خديج   ; قلت: يا رسول الله! إنا لاقو العدو غدا. وليست معنا مدى. قال صلى الله عليه وسلم: "أعجل أو أرني. ما أنهر الدم، وذكر اسم  [ ص: 402 ] الله;  فكل. ليس السن والظفر. وسأحدثك; أما السن فعظم. وأما الظفر فمدى الحبشة" قال: وأصبنا نهب إبل وغنم. فند منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لهذه الإبل أوابد، كأوابد الوحش. فإذا غلبكم منها شيء; فاصنعوا به هكذا"  ]. 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					