3656  [ ص: 412 ] باب: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وأظفاره 
وقال النووي   : ( باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة، وهو مريد التضحية: أن يأخذ من شعره أو أظفاره، شيئا) . 
وقال في المنتقى: ( باب ما يجتنبه في العشر: من أراد التضحية) . والمعاني متقاربة. 
حديث الباب 
وهو بصحيح  مسلم   \ النووي  ص139 ج13 المطبعة المصرية 
[عن عمر بن مسلم بن عمار بن أكيمة الليثي،  قال: سمعت  سعيد بن المسيب  يقول: سمعت  أم سلمة   ( زوج النبي صلى الله عليه وسلم) تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  "من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة، فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا،  حتى يضحي"  ]. 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					