3627  [ ص: 420 ] باب: من ذبح الضحية قبل الصلاة لم تجزه 
وقال النووي   : ( باب وقتها) . 
حديث الباب 
وهو بصحيح  مسلم   \ النووي  ص114 ج13 المطبعة المصرية 
[عن البراء بن عازب; قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا: نصلي، ثم نرجع فننحر.  فمن فعل ذلك، فقد أصاب سنتنا. ومن ذبح، فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء". وكان  أبو بردة بن نيار  قد ذبح. فقال: عندي جذعة خير من مسنة. فقال: "اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك"  ]. 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					