3627 [ ص: 420 ] باب: من ذبح الضحية قبل الصلاة لم تجزه
وقال النووي : ( باب وقتها) .
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص114 ج13 المطبعة المصرية
[عن البراء بن عازب; قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا: نصلي، ثم نرجع فننحر. فمن فعل ذلك، فقد أصاب سنتنا. ومن ذبح، فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء". وكان أبو بردة بن نيار قد ذبح. فقال: عندي جذعة خير من مسنة. فقال: "اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك" ].


