الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              3634 [ ص: 425 ] باب: الضحية بالجذع

                                                                                                                              وذكره النووي : في ( الباب المتقدم) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص119 ج13 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن عقبة بن عامر الجهني ; قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا، فأصابني جذع. فقلت: يا رسول الله! إنه أصابني جذع. فقال: "ضح به" ].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              ( عن عقبة بن عامر) رضي الله عنه; ( قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فينا ضحايا) . وفي رواية: "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه غنما، يقسمها على أصحابه ضحايا".

                                                                                                                              ( فأصابني جذع) . وفي رواية أخرى: "فبقي عتود".

                                                                                                                              [ ص: 426 ] ( فقلت: يا رسول الله! أصابني جذع. فقال: "ضح به") . وفي أخرى: ( فذكره لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: "ضح به أنت") .

                                                                                                                              قال أهل اللغة: "العتود": من أولاد المعز خاصة. وهو ما رعى وقوي. قال الجوهري وغيره: هو ما بلغ "سنة".

                                                                                                                              قال البيهقي، وسائر الشافعية وغيرهم: كانت هذه رخصة لعقبة بن عامر. كما كان مثلها رخصة لأبي بردة بن نيار . وعلى هذا يحمل رواية زيد بن خالد : "فأعطاني عتودا جذعا، فقال: ضح به. فقلت: إنه جذع من المعز. أضحي به؟ قال: نعم ضح به. فضحيت". رواه أبو داود، بإسناد جيد حسن. وليس فيه لفظ: "من المعز". ولكنه معلوم من قوله: "عتود". قال النووي : وهذا التأويل الذي قاله البيهقي وغيره: متعين.

                                                                                                                              قال: وأجمع العلماء على أنه لا تجزئ الضحية، بغير الإبل والبقر والغنم، إلا ما حكي عن الحسن بن صالح أنه قال: تجوز التضحية [ ص: 427 ] ببقرة الوحش: عن سبعة. وبالظبي: عن واحد. وبه قال داود في: "بقرة الوحش".

                                                                                                                              قال: ومذهب الجمهور: أن أفضل الأنواع: البدنة، ثم البقرة، ثم الضأن، ثم المعز. وقال مالك : الغنم أفضل، لأنها أطيب لحما.

                                                                                                                              حجة الجمهور: أن "البدنة" تجزئ عن سبعة. وكذا البقرة. وأما الشاة، فلا تجزئ إلا عن واحد بالاتفاق. فدل على تفضيل البدنة والبقرة. انتهى .

                                                                                                                              وسيأتي: أن مذهب " مالك " هو الأرجح، إن شاء الله تعالى.




                                                                                                                              الخدمات العلمية