3716 [ ص: 485 ] باب: النهي عن الانتباذ في الدباء والمزفت
وقال النووي : (باب النهي عن الانتباذ في المزفت ، والدباء ، والحنتم ، والنقير . وبيان أنه منسوخ . وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرا) .
حديث الباب
وهو بصحيح \ مسلم النووي ص 165 ج 13 المطبعة المصرية
[ (عن حدثني عمرو بن مرة، زاذان، قال: (حدثني بما نهى عنه النبي صلى الله عليه) (وسلم، من الأشربة بلغتك، وفسره لي بلغتنا. فإن لكم لغة سوى لغتنا. فقال: لابن عمر) " وهي الجرة"، وعن الدباء "وهي القرعة"، وعن المزفت "وهو المقير"، وعن النقير "وهي النخلة، تنسح نسحا وتنقر نقرا". وأمر: أن ينتبذ في الأسقية) ] نهى رسول الله صلى الله عليه) (وسلم عن الحنتم قلت