3799 باب: السؤال عن نعيم الأكل والشرب
وقال النووي : (باب جواز استتباعه غيره ؛ إلى دار من يثق برضاه بذلك ، ويتحققه تحققا تاما . واستحباب الاجتماع على الطعام) .
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 210 : 214 ج 13 المطبعة المصرية
[عن أبي هريرة، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذات يوم أو ليلة، فإذا هو بأبي بكر وعمر. فقال "ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟" قالا: الجوع. يا رسول الله! قال: "وأنا. والذي نفسي بيده! لأخرجني الذي أخرجكما. قوموا". فقاموا معه. فأتى رجلا من الأنصار، فإذا هو ليس في بيته. فلما رأته المرأة قالت: مرحبا! وأهلا! فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم! أين فلان؟" قالت: ذهب يستعذب لنا من [ ص: 568 ] الماء. إذ جاء الأنصاري، فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحبيه، ثم قال: الحمد لله. ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني . قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب. فقال: كلوا من هذه. وأخذ المدية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إياك! والحلوب" فذبح لهم. فأكلوا من الشاة، ومن ذلك العذق. وشربوا. فلما أن شبعوا ورووا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: "والذي نفسي بيده! لتسألن عن هذا النعيم، يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع. ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم" ].


