nindex.php?page=treesubj&link=16069_34461nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=33والذين هم بشهاداتهم قائمون .
[33]
nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=33والذين هم بشهاداتهم قرأ يعقوب، وحفص عن عاصم: (بشهاداتهم) بألف بعد الدال على الجمع؛ لاختلاف الأنواع، والباقون: بغير ألف على الإفراد.
[ ص: 163 ] nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=33قائمون يقيمونها عند الأحكام، فلا يكتمونها.
قال - صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=10292 "إذا علمت مثل الشمس، فاشهد، وإلا فدع".
وتقدم معنى الشهادة في أول سورة المنافقين، وتقدم حكم تحمل الشهادة وأدائها وأخذ الأجرة عليها ومذاهب الأئمة في ذلك في سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا يأب الشهداء إذا ما [الآية: 282].
* * *
nindex.php?page=treesubj&link=16069_34461nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=33وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ .
[33]
nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=33وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَرَأَ يَعْقُوبُ، وَحَفْصٌ عَنْ عَاصِمٍ: (بِشَهَادَاتِهِمْ) بِأَلِفٍ بَعْدِ الدَّالِ عَلَى الْجَمْعِ؛ لِاخْتِلَافِ الْأَنْوَاعِ، وَالْبَاقُونَ: بِغَيْرِ أَلِفٍ عَلَى الْإِفْرَادِ.
[ ص: 163 ] nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=33قَائِمُونَ يُقِيمُونَهَا عِنْدَ الْأَحْكَامِ، فَلَا يَكْتُمُونَهَا.
قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=10292 "إِذَا عَلِمْتَ مِثْلَ الشَّمْسِ، فَاشْهَدْ، وَإِلَّا فَدَعْ".
وَتَقَدَّمَ مَعْنَى الشَّهَادَةِ فِي أَوَّلِ سُورَةِ الْمُنَافِقِينَ، وَتَقَدَّمَ حُكْمُ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا وَأَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَيْهَا وَمَذَاهِبُ الْأَئِمَّةِ فِي ذَلِكَ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ عِنْدَ تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا [الْآيَةُ: 282].
* * *