ويمنعون الماعون .
[7] ويمنعون الماعون الزكاة المفروضة، وقيل عارية المتاع.
واتفق الأئمة على عدم جواز تأخير الصلاة عن وقتها لمن وجبت عليه بغير عذر.
واتفقوا على أن من ومن جحد وجوبها كفر، وقتل مرتدا، دعي إلى فعلها، فإن أبى، فعند تركها تهاونا [ ص: 443 ] وكسلا، يحبس أبدا حتى يصلي، وقيل: يضرب حتى يسيل الدم، وعند الثلاثة: يقتل. أبي حنيفة
واختلفوا، فقال يقتل كفرا، وقال أحمد: مالك يقتل حدا. والشافعي:
ووقت قتله عند إذا ضاق وقت الصلاة الأولى، وأخرجها عن وقت الضرورة، وعند الشافعي: إذا ترك صلاة، وتضايق وقت التي بعدها، وعند مالك: لا يرخص له بتأخيرها عن وقتها، فإن أتى بها، وإلا قتل. أحمد:
وأما كحديث إسلام ونحوه، عرف وبصر، فإن لم يقر، قتل كفرا بعد استتابته بالاتفاق. الزكاة إذا منعها جاحدا وجوبها وهو جاهل؛
واختلفوا فيمن منعها بخلا أو تهاونا، فقال يأخذها الإمام كرها، ويضعها موضعها، وقال أبو حنيفة: مالك يعزر، وتؤخذ منه، وافقهما والشافعي: وقال: إن غيب ماله، أو كتمه، ولم يمكن أخذها، استتيب ثلاثة أيام، فإن تاب وأخرج، وإلا قتل حدا، والقتل من مفردات مذهبه؛ خلافا للثلاثة، والله أعلم. [ ص: 444 ] أحمد،