الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م12 - واختلفوا: في جواز الاستئجار لاستيفاء القصاص في النفس، وفيما دون النفس.

فقال أبو حنيفة: لا يصح الاستئجار على القصاص في النفس، وقتل أهل الحرب، ويصح فيما دون النفس.

وقال مالك، والشافعي، وأحمد: يجوز في النفس، وفيما دون النفس.

التالي السابق


الخدمات العلمية