م13 - ثم اختلفوا: هل تجب فقال الإجارة على المقتص له أو المقتص منه؟ هي على المقتص له إذا كان في الطرف وفيما دون النفس، وما فوق ذلك فلا يجوز الاستئجار فيه أصلا بناء على مذهبه. أبو حنيفة:
[ ص: 305 ] وقال هي على المقتص له في الجمع، بناء على أصله. مالك:
وقال الشافعي، هي على المقتص منه في الجميع. وأحمد: