الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
م12 - واختلفوا: في جواز nindex.php?page=treesubj&link=6121الاستئجار لاستيفاء القصاص في النفس، وفيما دون النفس.
فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يصح الاستئجار على القصاص في النفس، وقتل أهل الحرب، ويصح فيما دون النفس.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يجوز في النفس، وفيما دون النفس.