م12 - واختلفوا: فيما أو قال: وقفت بعد موتي على بعض ورثتي، فلم يخرج من الثلث أو خرج من الثلث. إذا وقف في مرض موته على بعض ورثته،
فقال أصحاب إن أجازه سائر الورثة نفذ، وإن لم يجيزوه صح في مقدار الثلث بالنسبة إلى من يؤول إليه بعد الوارث، حتى لا يجوز بيعه، ولا ينفذ في حق الوارث حتى تقسم الغلة بينهم على قدر فرائض الله تعالى، فإن مات الموقوف عليه، فحينئذ ينتقل إلى من يؤول إليه، ويعتبر فيهم شرط الواقف، فيصير وقفا لازما. أبي حنيفة:
[ ص: 352 ] وقال الوقف في المرض على وارثه خاصة لا يصح، فإن دخل معه أجنبي فيه صح في حق الأجنبي، وما يكون للوارث فإنه يشارك فيه بقية الورثة ما داموا أحياء. مالك:
وقال يوقف منه مقدار الثلث، ويصح وقفه وينفذ، ولا تعتبر إجازة الورثة، وعنه رواية أخرى: أن صحة ذلك تقف على إجازة الورثة. أحمد:
وقال أصحاب لا تصح على الإطلاق، سواء كان يخرج من الثلث أم لا يخرج، إلا أن يجيزه الورثة، فإن أجازوه نفذ على الإطلاق. الشافعي: