م13 - واختلفوا: فيما إذا وقف على قوم ولم يجعل آخره للفقراء والمساكين.
[ ص: 353 ] فقال مالك، يصح الوقف، وإذا انقرض القوم الموقوف عليهم يرجع إلى الفقراء والمساكين. وأحمد:
[ ص: 354 ] وعن قولان: أحدهما: كقول الشافعي مالك والثاني: الوقف باطل، وقال وأحمد، لا يتم الوقف حتى يكون آخره على جهة لا تنقطع. أبو حنيفة: