م14 - واختلفوا : هل يجب تعريف ما دون العشرة دراهم .
[ ص: 14 ] فقال : أبو حنيفة ، ولكن يعرفها ولم يحد الوقت ، وإن كانت دينارا أو عشرة دراهم ، عرفها حولا . إذا كانت اللقطة دون عشرة دراهم أو دون دينار ، فلا يعرفها حولا
وقال ، الشافعي في أظهر الروايتين عنه : يجب تعريفها إذا كانت مما تطلبه النفس في العادة . وأحمد
وقال بعض أصحاب مفسرا لما تطلبه النفس : إنه ما زاد على الدينار . الشافعي
وأما فلم نجد عنه نصا إلا ما قدمناه وهو أن كل شيء له خطر وبال فإنه يؤخذ ، وإن كان يسيرا فلا فائدة في أخذه . مالك
وقد حكى بعض أصحاب ، عن الشافعي أنه قال : إذا كان ربع دينار عرفه [ ص: 15 ] حولا وإن كان أقل من ذلك فلا يعرفه . مالك