م14 - واختلفوا : هل يجب تعريف ما دون العشرة دراهم . 
 [ ص: 14 ] فقال  أبو حنيفة   : إذا كانت اللقطة دون عشرة دراهم أو دون دينار ، فلا يعرفها حولا  ، ولكن يعرفها ولم يحد الوقت ، وإن كانت دينارا أو عشرة دراهم ، عرفها حولا . 
وقال  الشافعي  ،  وأحمد  في أظهر الروايتين عنه : يجب تعريفها إذا كانت مما تطلبه النفس في العادة . 
وقال بعض أصحاب  الشافعي  مفسرا لما تطلبه النفس : إنه ما زاد على الدينار . 
وأما  مالك  فلم نجد عنه نصا إلا ما قدمناه وهو أن كل شيء له خطر وبال فإنه يؤخذ ، وإن كان يسيرا فلا فائدة في أخذه . 
وقد حكى بعض أصحاب  الشافعي  ، عن  مالك  أنه قال : إذا كان ربع دينار عرفه  [ ص: 15 ] حولا وإن كان أقل من ذلك فلا يعرفه . 
				
						
						
