م3 - واختلفوا : فيما لواحد نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسه فأعتق صاحب النصف والسدس ملكهما معا في زمان واحد أو وكلا وكيلا فأعتق ملكهما معا . إذا كان العبد بين ثلاثة
فلم نجد إلى الآن عند نصا فيها . أبي حنيفة
[ ص: 46 ] وقال : الضمان بينهما على قدر حصتهما . مالك
وقال ، وأحمد : يسري العتق إلى نصيب شريكهما وعليهما له الضمان بينهما بالسوية . الشافعي
وعن نحوه والمشهور عنه الأول . مالك