م32 - واختلفوا : فيمن . تزوج امرأة ، وشرط لها أن لا يتسرى عليها ولا ينقلها من بلدها
[ ص: 179 ] [ ص: 180 ] فقال ، أبو حنيفة - في إحدى روايتيه - ، ومالك : لا يلزم هذا الشرط . والشافعي
وقال - في الرواية الأخرى ، مالك : هو لازم ، ومتى خالف شيئا منه ، فلها الخيار في الفسخ . وأحمد
وأما فنفس الشرط عنده أفسد المهر ، ويلزمه مهر المثل ، ولا يعتبر أن يفي بما شرط ، أو لا يفي . الشافعي
وقال : إن وفى بالشرط فلا شيء عليه ، وإن خالف لزمه الأكثر من مهر المثل أو المسمى . أبو حنيفة
[ ص: 181 ]