م27 - ثم اختلفوا: فيما إذا وطئ في هذا العقد مع العلم بالتحريم.
وكذلك اختلفوا: فيما لو عقد على امرأة في عدة من غيره فوطئها.
وكذلك اختلفوا: لو ملك ذات محرم منه بالرضاع فوطئها عالما بالتحريم.
[ ص: 23 ] فقال مالك، والشافعي، يجب عليه الحد. وأحمد:
وقال يجب عليه التعزير. أبو حنيفة:
وعن قولان: قول فيمن وطئ ذات رحم محرم منه بالملك عالما بالتحريم: أنه لا حد عليه. الشافعي
وعن في رواية مثله. أحمد: