الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م12 - واختلفوا: فيما إذا قرب الداخل المتاع إلى النقب وتركه، فأدخل الخارج يده فأخرجه من الحرز.

فقال أبو حنيفة: لا قطع عليهما.

وقال مالك: يقطع الذي أخرجه - قولا واحدا - وفي الداخل الذي قربه خلاف بين أصحابه على قولين.

وقال الشافعي: القطع على الذي أخرجه خاصة.

وقال أحمد: عليهما القطع جميعا، وذكر الشيخ أبو إسحاق في "المهذب" قال: وإن نقب رجلان حرزا فأخذ أحدهما المال، ووضعه على بعض النقب وأخذه الآخر ففيه قولان، أحدهما: أنه يجب عليهما القطع; لأنا لو لم نوجب عليهما القطع صار هذا طريقا إلى إسقاط القطع، والثاني: أنه لا يقطع واحد منهما، كقول أبي حنيفة، وهو الصحيح; [ ص: 50 ] لأن كل واحد منهما لم يخرج المال من الحرز.

وإن نقب أحدهما الحرز، ودخل الآخر، وأخرج المال، ففيه طريقان: من أصحابنا من قال فيه قولان كالمسألة قبلها، ومنهم من قال: لا يجب القطع - قولا واحدا; لأن أحدهما نقب ولم يخرج المال، والآخر أخرج من غير حرز.

التالي السابق


الخدمات العلمية