الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م16 - واختلفوا: في موضع الكفارة هل تتقدم الحنث في اليمين على أي وجه كان، من كونه طاعة، أو معصية، أو مباحا، أو يكون بعده؟

فقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا بعد الحنث بكل حال.

وقال الشافعي: يجوز تقديمها على الحنث متى كان مباحا؟وعن مالك روايتان: إحداهما: يجوز تقديمها قبل الحنث وهو مذهب أحمد. والأخرى: لا يجوز.

فإن كفر قبل الحنث، فهل بين ما يكفر به من الصيام، والإطعام، والعتق فرق أم لا؟ [ ص: 275 ] فقال مالك، وأحمد: لا فرق بين ذلك كله.

وقال الشافعي: لا يجوز التكفير بالصيام، ويجوز بما عداه.

التالي السابق


الخدمات العلمية