الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م11 - واختلفوا: في اليهودي إذا زنى، وهو بالغ عاقل حر قد كان تزوج ووطئ في التزويج الصحيح.

فقال أبو حنيفة، ومالك: لا يرجم; لأن عندهما أنه لا يتصور الإحصان في حقه لأنه ليس بمسلم، والإسلام من شروط الإحصان عندهما، كما قدمنا.

[ ص: 13 ] ويجلد مائة عند أبي حنيفة. ولا يحد عند مالك، ولكن يعاقبه الإمام اجتهادا.

وقال الشافعي، وأحمد: هو محصن، وليس الإسلام من شروط الإحصان، وعليه الرجم عندهما، وعليه الجلد قبل الرجم عند أحمد في أظهر روايتيه، كما قدمنا.

التالي السابق


الخدمات العلمية