م31 - واختلفوا: في صفة المجلس.
فقال أبو حنيفة، المجلس الواحد شرط في مجيء الشهود مجتمعين فإن جاءوا متفرقين في مجلس واحد فإنهم يكونون قذفة ويحدون. ومالك:
[ ص: 25 ] وقال المجلس ليس بشرط في اجتماعهم ولا مجيئهم ومتى شهدوا بالزنى متفرقين واحدا بعد واحد وجب الحد على الزاني. الشافعي:
وعن - في رواية - نحوه. مالك
وقال المجلس الواحد شرط في اجتماع الشهود وأداء الشهادة فإذا جمعهم مجلس واحد سمعت شهاداتهم وإن جاءوا متفرقين. أحمد: