م36 - واختلفوا: فيما إذا شهد أربعة بالزنى واثنان بالإحصان فرجم الحاكم المشهود عليه ثم رجع الجميع عن شهادتهم: شهود الزنى، وشهود الإحصان.
فقال أبو حنيفة: ليس على شهود الإحصان شيء والضمان كله على شهود الزنى فقط.
وعن الشافعي ثلاثة أقوال: أحدها: الدية أثلاث، ثلثان على شهود الزنى وثلث على شهود الإحصان.
وهو الذي حكاه المزني عنه.
[ ص: 28 ] قال المزني: وقياس قول الشافعي أن يكون الضمان أسداسا، السدس على شهود الإحصان، والباقي على شهود الزنى.
والقول الثاني: إن شهدوا قبل شهادة شهود الزنى لم يضمنوا.
والقول الثالث: أنهم لا يضمنون بحال كمذهب أبي حنيفة.
وقال أحمد: الدية عليهم نصفان مشتركين فيها، وفي صفة ذلك روايتان: إحداهما: على شاهدي الإحصان نصف الدية، وعلى شهود الزنى النصف.
والأخرى: على شهود الإحصان ثلث الدية، وعلى شهود الزنى الثلثان.
وعن مالك روايتان: أظهرهما: أن الدية على شهود الزنى ما دون شهود الإحصان.
والثانية: أن الدية عليهما نصفان.


