م2 - واختلفوا: فيما إذا عزر الإمام رجلا فمات منه.
فقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: لا ضمان عليه.
وقال الشافعي: عليه الضمان.
فأما الأب إذا ضرب ولده، والمعلم إذا ضرب الصبي ضرب التأديب فمات.
فقال مالك، وأحمد: لا ضمان عليه.
وقال أبو حنيفة، والشافعي: عليه الضمان.


