م11 - واختلفوا: في وقع الضرب في الحدود هل يتفاوت، أو هو على السواء؟
فقال أبو حنيفة: أشد الضرب التعزير، ثم الزنا، ثم شرب الخمر، ثم القذف.
وقال مالك: الضرب في ذلك سواء.
[ ص: 41 ] وقال أحمد: الضرب في حد الزنى أشد منه في حد القذف، وفي القذف أشد منه في شرب الخمر.


