م3 – وأجمعوا: على أن الحرز معتبر في وجوب القطع.
[ ص: 44 ] ثم اختلفوا: في صفته، هل تختلف باختلاف الأموال اعتبارا بالعرف ؟
فقال أبو حنيفة: كل ما كان حرزا لشيء من الأموال كان حرزا لجميعها.
وقال مالك والشافعي وأحمد: هو مختلف باختلاف الأموال، والعرف معتبر في ذلك.
[ ص: 45 ]


