م13 - واختلفوا: فيما إذا سرق حرا صغيرا لا تمييز له.
فقال أبو حنيفة، والشافعي: لا يقطع.
وقال مالك: يجب عليه القطع، واختار عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون: أنه لا يقطع.
وعن أحمد: روايتان: أظهرهما أنه لا يقطع، والأخرى: يقطع كمذهب مالك.


