م13 - واختلفوا: فيما إذا سرق حرا صغيرا لا تمييز له.  
فقال  أبو حنيفة،   والشافعي:  لا يقطع. 
وقال  مالك:  يجب عليه القطع، واختار  عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون:  أنه لا يقطع. 
وعن  أحمد:  روايتان: أظهرهما أنه لا يقطع، والأخرى: يقطع كمذهب  مالك.  
				
						
						
