م17 - واختلفوا: فيما إذا سرق السارق فقطعت يمنى يديه، ثم سرق مرة ثانية فقطعت يسرى رجليه، ثم عاد فسرق مرة ثالثة.
فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين: لا يقطع أكثر من يد ورجل بل يحبس.
[ ص: 52 ] وعن أحمد رواية أخرى: أنه يقطع في الثالثة والرابعة.
وهي مذهب مالك، والشافعي: فيقطع في الثالثة يسرى يديه وفي الرابعة يمنى رجليه.


