م32 - واختلفوا: فيما إذا سرق من المغنم، إن كان من أهله، هل يقطع؟
فقال أبو حنيفة، لا يقطع. وأحمد:
وقال - في المشهور عنه -: يقطع. مالك
وقال - من أصحاب عبد الملك بن الماجشون لا يقطع إذا كان ما سرقه مثل نصيبه أو دونه، وإن كان فوق نصيبه بربع دينار فصاعدا قطع. مالك:
وعن قولان كالمذهبين. الشافعي: