م34 - واختلفوا: في وجوب القطع بسرقة الصيود المملوكة من حرزها.
فقال مالك، والشافعي، وأحمد: يقطع فيها، وفي جميع المتمولات التي تتمول في العادة، ويجوز أخذ الأعواض عليها، وسواء كان أصلها مباحا كالصيد والماء والحجارة، أو غير مباح.
وقال أبو حنيفة: كل ما كان أصله (مباح) فلا قطع فيه.


