م38 – وأجمعوا: على أنه من لم يكن له الطرف المستحق قطعه: قطع ما بعده، وكذلك إن كان أشل من الطرف المستحق قطعه، بحيث لا يقطع فيه: قطع ما بعده.
إلا أبا حنيفة فإنه قال: تقطع يمينه وإن كانت شلاء.
إلا الشافعي فإنه قال: إذا سرق ويمينه شلاء فإنها تقطع، وقال أهل الخبرة: إنها إذا قطعت وحسمت رفأ دمها، وإن قالوا: إنها إذا قطعت لم يرفأ دمها، وأدى إلى التلف لم تقطع، وقطع ما بعدها.


