م3 - واختلفوا: فيما [ ص: 69 ] فقال إذا اجتمع محاربون فباشر بعضهم القتل والأخذ وكان بعضهم ردءا وأعوانا فهل يقتل الردء، أو يجري عليه بقية أحكام المحاربين؟ أبو حنيفة، ومالك، للردء حكمهم في جميع أحوالهم. وأحمد:
وقال لا يجب على الردء شيء سوى التعزير فحسب. الشافعي: