م3 - واختلفوا: فيما إذا اجتمع محاربون فباشر بعضهم القتل والأخذ وكان بعضهم ردءا وأعوانا فهل يقتل الردء، أو يجري عليه بقية أحكام المحاربين؟   [ ص: 69 ] فقال  أبو حنيفة،   ومالك،   وأحمد:  للردء حكمهم في جميع أحوالهم. 
وقال  الشافعي:  لا يجب على الردء شيء سوى التعزير فحسب. 
				
						
						
