م5 - واتفقوا: فيما إذا أعلم على وجوب إنقدر على ذلك. الهجرة عن ديار الكفار
[ ص: 88 ] م- واختلفوا: في جواز إتلاف مواشي أهل دار الحرب إذا أخذها المسلمون ولم يمكنهم إخراجها إلى دار الإسلام، وخافوا أخذها منهم.
فقال أبو حنيفة، يجوز إتلافها إذا خافوا أن يأخذها المشركون منهم فيذبح الحيوان، ويحرق المتاع، ويكسر السلاح. ومالك:
[ ص: 89 ] وقال الشافعي، لا يجوز عقرها إلا لمأكلة. وأحمد: