م11 - واختلفوا: هل تثبت الحدود في دار الحرب على من وجدت منه أسبابها؟
فقال مالك، والشافعي، تثبت عليهم الحدود، إذا فعلوا أسبابها، سواء كان في دار الحرب إمام أو لم يكن. وأحمد:
وقال لا يثبت إلا أن يكون في دار الحرب إمام. أبو حنيفة:
ثم اختلف: موجبو الحد على من أتى سببه في دار الحرب في استيفائه.
فقال والشافعي: يستوفى في دار الحرب. مالك،
وقال لا يستوفى في دار الحرب حتى يرجع إلى دار الإسلام. أحمد:
[ ص: 93 ] وقال إن كان في دار الحرب إمام مع جيش من المسلمين أقام عليهم الحدود في عسكره قبل القفول، فإن كان أمير سرية لم يقم الحدود فإن لم يقم الحدود على من فعل أسبابها في دار الحرب، حتى دخلوا دار الإسلام، فإنها تسقط عنهم كلها، إلا القتل، فإنه يضمن القاتل الدية في ماله: عمدا كان أو خطأ. أبو حنيفة: