م13 - واختلفوا: فيما إذا أصاب أحدهم مسلما في هذه الحال.
فقال أبو حنيفة، ومالك: لا يلزمه دية ولا كفارة.
وعن الشافعي قولان: أحدهما: يلزمه الكفارة بلا دية.
والآخر: تلزمه الدية والكفارة معا.
وفي تفصيل هذين القولين بين أصحابه خلاف طويل.
وعن أحمد: روايتان كذلك: أظهرهما: أن الكفارة لازمة له خاصة.
[ ص: 94 ]


