م2 - واتفقوا: على أن أربعة أخماس الغنيمة يقسم على من شهد الوقعة إذا كان من أهل القتال.
واتفقوا: على أن الراجل له سهم واحد.
[ ص: 97 ] ثم اختلفوا: في الفارس وسهمه.
فقال مالك، والشافعي، وأحمد: له ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه، بشرط أن يكون فرسا عتيقا.
وقال أبو حنيفة: يستحق سهمين: سهما له وسهما لفرسه.
فأما الهجين، فقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد في إحدى روايتيه: هو العتيق: له سهمان.
إلا أن مالكا اشترط إجازة الإمام، وكذلك قولهم في المفرق والبرذون. [ ص: 98 ]
وعن أحمد - رواية أخرى: يسهم - لما عدا العتيق - سهم واحد.


