م5 - واتفقوا: على أنهم إذا قسموا الغنيمة وحازوها، ثم اتصل بهم مدد، لم يكن للمدد في ذلك حصة.  
ثم اختلفوا: فيما إذا اتصل بهم المدد بعد تقضي الحرب، وقبل الحيازة لها إلى دار الإسلام، أو بعد أن أخذوها وقبل قسمتها. 
فقال  أبو حنيفة:  يسهم لهم ما لم تحز الغنيمة إلى دار الإسلام ويقسموها. 
وقال  مالك،   وأحمد:  لا يسهم لهم على كل حال. 
 [ ص: 100 ] وعن  الشافعي  قولان: أحدهما: يسهم لهم، والثاني: لا يسهم لهم. 
				
						
						
