م9 - واختلفوا: في الطعام والعلف والحيوان يكون في دار الحرب، هل يجوز استعماله - من غير إذن الإمام؟
فقال أبو حنيفة، وأحمد في إحدى روايتيه: لا بأس بأكل الطعام والعلف والحيوان [ ص: 103 ] في دار الحرب بغير إذن الإمام، وإن خرج منه شيء إلى دار الإسلام كان غنيمة قل أو كثر.
وعن أحمد رواية أخرى: يرد ما فضل إذا كان كثيرا ولا يرده إذا كان يسيرا.
وقال الشافعي: إن كان كثيرا له قيمة رد، وإن كان يسيرا فيه قولان.
وحكى الطحاوي عن مالك، والشافعي: أن ما خرج إلى دار الإسلام فهو غنيمة.
[ ص: 104 ]


