م2 - واختلفوا: فيمن لا كتاب له ولا شبهة كتاب، كعبدة الأوثان من العرب والعجم، هل تؤخذ منهم الجزية أم لا؟
فقال أبو حنيفة: لا تقبل إلا من العجم منهم دون العرب.
[ ص: 110 ] وقال مالك: تؤخذ من كل كافر عربيا كان أو أعجميا، إلا من مشركي قريش خاصة.
وقال الشافعي، وأحمد في أظهر الروايتين: لا تقبل الجزية من عبدة الأوثان على الإطلاق عربيهم وعجميهم.
والرواية الأخرى عن أحمد: كمذهب أبي حنيفة في اعتبار الأخذ من العجم منهم خاصة.


