م4 - واختلفوا: في الفقير من أهل الجزية إذا لم يكن معتملا، ولا شيء له.
فقال أبو حنيفة، ومالك، لا يؤخذ منه شيء. وأحمد:
وعن في عقد الشافعي قولان: أحدهما: يخرج من بلاد الإسلام ولا تشغل به عرصة البلاد مجانا؟والثاني: أنه يقر ولا يخرج، فعلى هذا القول الثاني في إقراره ما يكون حكمه عنه فيه ثلاثة أقوال: الجزية على من لا كسب له ولا يتمكن من الأداء
أحدها: كقول الجماعة، والثاني: أنها تجب عليه ويحقن دمه بضمانها، ويطالب بها عند اليسار، والثالث: إذا جاء آخر الحول ولم يبذلها ألحق بدار الحرب.