م4 - واختلفوا: فيما إذا مر الحربي بمال التجارة على بلاد المسلمين، هل يؤخذ منه شيء؟
فقال لا يؤخذ منهم، إلا أن يكونوا يأخذون منا. أبو حنيفة:
وقال مالك، يؤخذ منهم العشر، إلا أن وأحمد: قال: يؤخذ منهم العشر إذا كان دخولهم بأمان مطلق، ولم يكن اشترط عليهم شيء، فإن كان اشترط عليهم أكثر من العشر عند دخولهم أخذ منهم. مالكا
[ ص: 119 ] وقال إن اشترط عليهم ذلك - يعني العشر - جاز أخذه، وإلا فلا يؤخذ منهم. الشافعي:
ومن أصحابه من قال: يؤخذ منهم العشر وإن لم يشترط.